الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » أ » اختصاص » الولائي">الاختصاص الولائي » 
       

الحكم الابتدائى - المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه - بعد أن فصل في الدعوى الأصلية وهو ما يتضمن قضاءً ضمنياً باختصاصه الولائى بنظرها عاد وقضى في الطلب العارض

الحكم كاملاً

الاختصاص الولائي. يتحدد وفق سن الطفل من واقع المستند الرسمي. أساس ذلك؟

الحكم كاملاً

الحكم الصادر من المحكمة الاستئنافية في موضوع الدعوى. اشتماله على قضاء ضمني باختصاصها ولائيًا. الطعن بالنقض فيه. ينسحب إلى القضاء في الاختصاص.

الحكم كاملاً

قرار المحكمة بإحالة الدعوى إلى اللجنة ذات الاختصاص القضائي. قضاء ضمني بعدم اختصاصها ولائيًا بنظرها وبإحالتها إليها للاختصاص.

الحكم كاملاً

صدور الحكم من دائرة مشكلة من ثلاثة من مستشاري محكمة الاستئناف بوصفها محكمة جنايات. لا يؤثر فيه اختصاص دائرة دون غيرها بنظر الدعوى. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. صحيح. علة ذلك؟

الحكم كاملاً

المحاكم العادية. صاحبة الولاية العامة. محاكم أمن الدولة المشكلة وفق قانون الطوارئ. استثنائية. إحالة الجرائم المعاقب عليها بالقانون العام إليها. لا يسلب المحاكم العادية اختصاصها بالفصل في تلك الجرائم.

الحكم كاملاً

الاختصاص الولائى. مسألة قائمة فى الخصومة ومطروحة دائمًا على محكمة الموضوع. انتفاء ولاية المحكمة. أثره. وجوب قضائها بعدم اختصاصها.

الحكم كاملاً

اختصاص محاكم أمن الدولة بالجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل لا يسلب المحاكم العادية اختصاصها بها.

الحكم كاملاً

العبرة فى تحديد الجهة القضائية المختصة. هى بتحقق الصفة الوظيفية وقت نشوء الحق محل التداعى. علاقة المطعون ضده بالمؤسسة المصرية العامة للكهرباء

الحكم كاملاً

محاكم القضاء العادى صاحبة الولاية العامة بنظر كافة المنازعات إلا ما استثنى بنص خاص.

الحكم كاملاً

الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها من النظام العام. قضاء المحكمة به من تلقاء نفسها.

الحكم كاملاً

المنازعات المتعلقة بالمسئولية عن العمل غير المشروع لا تدخل فى اختصاص جهة القضاء الإدارى.

الحكم كاملاً

التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر وفصله فى النزاع على أنه من اختصاص القضاء العادى. صحيح.

الحكم كاملاً

نقض الحكم لمخالفة قواعد الاختصاص اقتصار مهمة محكمة النقض على الفصل فى مسألة الاختصاص

الحكم كاملاً

نقض الحكم لمخالفة قواعد الاختصاص اقتصار مهمة محكمة النقض على الفصل فى مسألة الاختصاص

الحكم كاملاً

الدفع بعدم الاختصاص الولائي . من النظام العام . قضاء المحكمة به من تلقاء نفسها. جواز إبدائه في أية حالة كانت عليها الدعوى. مسألة الاختصاص الولائي. اعتبارها قائمة في الخصومة ومطروحة دائماً على محكمة الموضوع واعتبار الحكم الصادر منها في الموضوع مشتملاً على قضاء ضمني في تلك المسألة .

الحكم كاملاً

محكمة القيم. اختصاصها دون غيرها بنظر المنازعات المتعلقة بالحراسات. التزام جميع المحاكم على اختلاف فئاتها ودرجاتها بإحالة المنازعات المطروحة عليها ما لم يكن قد قفل فيها باب المرافعة .

الحكم كاملاً

الحكم بعدم اختصاص القضاء العادي بنظر الدعوى . غير منه للخصومة . الطعن فيه بطريق النقض . غير جائز .

الحكم كاملاً

اختصاص محكمة أمن الدولة الجزئية دون غيرها بنظر الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون 49 لسنة 1977. الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون 105 لسنة 1980.

الحكم كاملاً

القواعد المتعلقة بالاختصاص في المسائل الجنائية من النظام العام .

الحكم كاملاً

المحاكم العادية صاحبة الولاية العامة بالفصل في الجرائم كافة. إلا ما استثني بنص خاص. أساس ذلك . إجازة القانون إحالة جرائم معينة إلى محاكم خاصة. لا يسلب المحاكم العادية ولايتها بالفصل في تلك الجرائم. ما دام أنه لم يرد به أي نص على انفراد تلك المحاكم بالاختصاص .

الحكم كاملاً

المحاكم العسكرية. محاكم خاصة. تختص بنوع معين من الجرائم وفئة خاصة من المتهمين. دون انفراد بالاختصاص أو حظره على المحاكم العادية.

الحكم كاملاً

القضاء العادي صاحب الولاية العامة بنظر كافة المنازعات التي تنشب بين الأفراد أو بينهم وبين وحدات الدولة إلا ما استثني من ذلك بنص خاص. أي قيد يضعه المشرع للحد من هذه الولاية. يعتبر استثناءً على أصل عام. وجوب عدم التوسع فيه .

الحكم كاملاً

المحاكم المدنية. وجوب امتناعها عن تأويل الأمر الإداري أو وقف تنفيذه. م 17 ق السلطة القضائية بالقرار الجمهوري 46 لسنة 1972. مقتضى واجبها. التحقق من قيام هذا الأمر وأن تُضفي عليه وصفه القانوني الصحيح على هدي من حكمة التشريع .

الحكم كاملاً

قضاء محكمة أمن الدولة العليا بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الإشكال في تنفيذ الحكم الصادر من المحاكم العسكرية. صحيح . الطعن فيه بطريق النقض. غير جائز .

الحكم كاملاً

اختصاص الجهة الإدارية بإصدار قرارات الهدم الكلي أو الصيانة. أثره. ولاية المحاكم الابتدائية دون المحاكم الإدارية بالفصل في الطعن على قرار الجهة الإدارية. اتساع صلاحياتها لتعديل هذا القرار. المادتان 18، 59 ق 49 لسنة 1977.

الحكم كاملاً

اختصاص مجلس الدولة بنظر الطعون في القرارات النهائية في منازعات الضرائب والرسوم. شرطه. صدور القانون المنظم لكيفية نظرها أمامه .

الحكم كاملاً

الاختصاص الولائي. تعلقه بالنظام العام. اعتباره مطروحاً دائماً على المحكمة . الحكم الصادر في موضوع الدعوى . اشتماله على قضاء ضمني في الاختصاص .

الحكم كاملاً

نقض الحكم لمخالفة قواعد الاختصاص اقتصار مهمة محكمة النقض على الفصل في مسألة الاختصاص . عند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة .

الحكم كاملاً

ثبوت أن العقار الكائن به عين النزاع غير مخصص بالفعل أو بمقتضى قانون أو قرار للمنفعة العامة وأن المطعون ضده يشغل العين كمسكن خاص وتخصم منه الأجرة طبقاً للقيمة الإيجارية المحددة من قبل مجلس مدينة أسوان. مؤداه. خضوع العلاقة لأحكام القانون الخاص لورودها على مال خاص للجامعة .

الحكم كاملاً

قرارات اعتماد خطوط التنظيم. فرضها قيوداً على الملكية الخاصة. علة ذلك. لا صلة لهذه القرارات بقوانين نزع الملكية. مؤداه. التحدي بنص م 12 ق 10 لسنة 1990 بشأن نزع الملكية للمنفعة العامة المقابلة للمادة 10 ق 577 لسنة 1954 من وجوب إيداع النماذج.

الحكم كاملاً

انعقاد محكمة الجنايات في كل مدينة بها محكمة ابتدائية تشمل دائرة اختصاصها ما تشمله دائرة المحكمة الابتدائية المادة 8 من القانون 46 لسنة 1972.

الحكم كاملاً

ثبوت أن الجهة الإدارية ليست طرفاً في العقد. أثره. خروجه من اختصاص القضاء الإداري.

الحكم كاملاً

نقل أو تنحية أعضاء مجلس إدارة شركة القطاع العام. من سلطة الوزير المختص. أثره. هو صاحب الصفة في كل ما يثار حول القرار الصادر منه في هذا الخصوص.

الحكم كاملاً

الاختصاص الولائي للمحاكم. تعلقه بالنظام العام. م 109 مرافعات. أثره. جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. م 253 مرافعات. شرطه. أن تكون عناصره الواقعية مطروحة على محكمة الموضوع ووروده على ما يشمله الطعن.

الحكم كاملاً

القضاء العادي. هو صاحب الولاية العامة في نظر كافة المنازعات المدنية والتجارية. تقييد هذه الولاية. استثناء يجب عدم التوسع في تفسيره.

الحكم كاملاً

إجراءات الحجز والبيع الإداري. ق 308 لسنة 1955. لا تعدو من قبيل الأوامر الإدارية التي لا يجوز للمحاكم إلغاؤها أو تأويلها أو وقف تنفيذها. مؤدى ذلك. اختصاص المحاكم العادية بنظر المنازعات المتعلقة بإجراءات هذه الحجوز الإدارية أو إلغائها.

الحكم كاملاً

تعلق المنازعة حول صحة الحجز الموقع من الطاعن بصفته ضماناً لاقتضاء مقابل الانتفاع عن عين النزاع. تصدي الحكم للفصل فيه وصولاً للحكم بعدم الاعتداد بالحجز الإداري. عدم انطواءه على مساس بالترخيص الصادر للمطعون ضده.

الحكم كاملاً

اختصاص النيابة العامة وحدها بإقامة الدعوى العمومية على كل من يرتكب فعلاً أو جريمة في الخارج.

الحكم كاملاً

تعيين الجهة المختصة بنظر النزاع. العبرة فيه. بتحديد صفة المدعي كعامل أو موظف عام وقت نشوء الحق الذي يطالب به.

الحكم كاملاً

طلب التعويض عن عدم تنفيذ الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية قرار نقل المطعون ضده من مديرية الزراعة إليها. المنازعة بشأنه. من اختصاص القضاء الإداري. م 10 ق 47 لسنة 1972.

الحكم كاملاً

العاملون بالبنك المركزي المصري. موظفون عموميون. علاقتهم به علاقة لائحية تنظيمية. م 1 ق 120 لسنة 1975. لا يغير من ذلك سريان أحكام نظام العاملين بالقطاع العام عليهم فيما لم يرد به نص في لائحة البنك. م 105 من اللائحة.

الحكم كاملاً

القرار الإداري. ماهيته. اختصاص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل في طلبات التعويض عنه. مناطه. المادتان 15 ق 46 لسنة 1972، 10 ق 47 لسنة 1972. المنازعات المتعلقة بالأعمال المادية والأفعال الضارة التي تأتيها الجهة الإدارية دون أن تكون تنفيذاً مباشراً لقرارات إدارية.

الحكم كاملاً

قرار الطاعن بصفته بمجازاة المطعون ضدها. قرار إداري. دعوى الأخيرة بطلب التعويض عما لحقها من أضرار بسببه. اختصاص محاكم مجلس الدولة بها. رفض الحكم المطعون فيه الدفع بعدم الاختصاص الولائي للقضاء العادي والقضاء لها بالتعويض. خطأ.

الحكم كاملاً

عدم تصديق السلطة المختصة على الحكم الصادر بالبراءة لعدم اختصاص محكمة أمن الدولة طوارئ. لا يحول دون تحريك النيابة العامة الدعوى الجنائية أمام القضاء العادي.

الحكم كاملاً

تقرير الوصف القانوني للعمل الصادر من السلطات العامة. اختصاص المحاكم به. اعتباره من أعمال السيادة. أثره. عدم اختصاصها بالنظر فيه. خضوعها في هذا التكييف لرقابة محكمة النقض.

الحكم كاملاً

أعمال السيادة. منع المحاكم العادية والإدارية من نظرها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. المادتان 17 ق 46 لسنة 1972، 11 ق 47 لسنة 1972. تميزها بالصبغة السياسية التي تخول السلطة التنفيذية اتخاذ ما ترى فيه صلاحاً للوطن وأمنه دون رقابة من القضاء.

الحكم كاملاً

الاتفاقية التي تبرمها مصر مع دولة أخرى لتنظيم مسألة بعينها تتعلق برعايا أي منهما. صدور القرار الجمهوري الخاص بها. أثره. اعتبارها تشريعاً داخلياً نافذاً في مصر. مؤداه. عدم اعتبارها عملاً من أعمال السيادة التي يخرج نظر النزاع بشأنها عن ولاية المحاكم.

الحكم كاملاً

تحديد أجرة الأماكن الخاضعة لأحكام القانون 136 لسنة 1981 معقود للمالك طبقاً للأسس المنصوص عليها فيه. المادتان 4، 5 من القانون المذكور. حق المستأجر وحده في الطعن أمام اللجنة المختصة على الأجرة المحددة خلال تسعين يوماً. حالاته.

الحكم كاملاً

الاختصاص الولائي يتحدد وفق سن الطفل من واقع المستند الرسمي.

الحكم كاملاً